القاضي النعمان المغربي
232
دعائم الإسلام
ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته ، وعممه وأرخ ذيلها مع صدره واشدد على حقويه خرقة كالإزار ، وأنعم شدها ، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ ، وليست العمامة والخرقة من الكفن ، وإنما الكفن ما كفن فيه البدن . وعن علي ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو ( 1 ) شئ ، وعلى فرجه وبين رجليه ، وتخمر المرأة بخمار على رأسها ، ويعمم الرجل . ورخصوا في الأكفان المغيرة ، وجاء عن ( 2 ) على صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله ( صلع ) كفن حمزة ( ع ) في نمرة ( 3 ) سوداء . وعن الحسين بن علي ( ع ) أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر . وعن علي ( ع ) أنه قال : أول شئ يبدأ به من مال الميت الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث . ذكر السير بالجنائز روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) أسر إلى فاطمة عليها السلام أنها أول من يلحق به من أهل بيته ، فلما قبض رسول الله ( صلع ) ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش ، ونحل جسمها حتى كان ( 4 ) كالخيال وعاشت بعد رسول الله ( صلع ) في حالها تلك سبعين يوما ، فلما احتضرت قالت لأسماء بنت عميس ( 5 ) : كيف أحمل على أعناق الرجال مكشوفة ، وقد صرت عظما ليس عليه إلا جلدة ( 6 ) ، وكيف ينظر الرجال إلى جثتي على السرير إذا حملت ؟ قالت لها أسماء : يا بنت ( 7 ) رسول الله ، إن قضى الله
--> . روينا S . B , E , D , T ( 2 ) . يبدوا E , T ( 1 ) . النمرة كفرحة بردة من صوف يلبسها الاعراب ، من القاموس . D gl ( 3 ) . وذاب لحمها حتى صارت إلخ B add , E , S ; صار D ; صارت T var ( 4 ) . حلد F , S , D ( 6 ) . عميس D ; عميش E , S , T ( 5 ) . بابنة F ; ابنت T ; بنت E , D ( 7 )